الشهيد الثاني
327
مسالك الأفهام
ولو غرس المشتري أو بنى ، فطالب الشفيع بحقه ، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك ، ولا يجب إصلاح الأرض . وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع . وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش ، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري ، وبين النزول عن الشفعة .
--> ( 1 ) من " د ، ط ، م " . ( 2 ) في " د ، م " : وطم .